الشيخ الجواهري
240
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فمع فرض انتفائها كما في الصغيرة والإماء المستولدة في بلاد الإسلام ونحو ذلك يتجه حينئذٍ ترتّب حكم العيب عليه . بل المتجه بناءً على ما ذكرنا أيضاً لزوم البيع لو عرض الثيبوبة عند المشتري بغير تصرّف منه [ 1 ] ، [ ويتعيّن له الأرش ] . [ والتحقيق أنّ المدار على غلبة كون الإماء ثيّباً ] . ( نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّباً كان له الردّ ) مطلقاً ( إن ثبت أنّها كانت ثيّباً ) عند البائع [ 2 ] .
--> ( 1 ) المهذب 1 : 395 . ( 2 ) التنقيح 2 : 81 - 82 . ( 3 ) الدروس 3 : 290 . المسالك 3 : 296 . ( 4 ) المسالك 3 : 295 - 296 . الرياض 8 : 269 . ( 5 ) النهاية : 394 - 395 . ( 6 ) نقله في المختلف 5 : 173 . ( 7 ) الخلاف 3 : 112 . ( 8 ) الوسائل 18 : 108 ، ب 6 من أحكام العيوب ، ح 2 . ( 9 ) المبسوط 2 : 129 . ( 10 ) المهذب 1 : 395 . الاستبصار 3 : 82 ، ذيل الحديث 278 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 4 : 619 . ( 12 ) السرائر 2 : 304 . ( 13 ) الوسائل 18 : 108 ، ب 6 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 14 ) التذكرة 11 : 200 .